158

فقه العبادات على المذهب الشافعي

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Türler

- الصلاة المؤداة وقت وضع الجبيرة متى تعاد ومتى لا تعاد:
أولًا - حالة كون الجبيرة في عضو من أعضاء الوضوء، أو الغسل، غير أعضاء التيمم:
-١- إن كانت الجبيرة بقدر العلة تمامًا فليس عليه أن يعيد، سواء كانت موضوعة على طهارة من الحدثين أم لا
-٢- إن كانت الجبيرة زائدة عن العلة بقد الاستمساك فقط، وكانت موضوعة على طهارة من الحدثين، فلا إعادة

1 / 158