120فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHTürler- ١- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.-٢- انقضاء المدة-٣ - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.1 / 120KopyalaPaylaşAI Sormak