Dil Fıkhı ve Arapçanın Sırrı

Ebu Mansur Sealebi d. 429 AH
91

Dil Fıkhı ve Arapçanın Sırrı

فقه اللغة و سر العربية

Araştırmacı

عبد الرزاق المهدي

Yayıncı

إحياء التراث العربي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

مُفْرِق. فإِذا أقْبَلَ إِلى البُرْءِ غَيرَ أَنَّ فُؤَادَهُ وَكَلامَهُ ضَعِيفَانِ فَهُوَ مُطْرَغِشّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيل. فإِذا تَمَاثَلَ ولم يَثُبْ إِلَيْهِ تَمَامُ قُوَّتِهِ فهو نَاقِهٌ. فإِذا تَكَامَلَ بُرْؤُهُ فهو مُبِلّ. فإذا رَجَعَتْ إِليهِ قُوَّتُهُ فهو مُرْجِع ومنهُ قيلَ: إِنَّ الشَّيْخَ يَمْرَضُ يَوْمًا فلا يَرْجعُ شَهْرًا أي لا تَرْجِعُ إِليهِ قُوَّتُهُ. الفصل التاسع عشر "في تقسيم البُرْءِ". أَفَاقَ مِنَ الْغَشْيِ. صَحَّ مَن العِلَّةِ. صَحَا مِنَ السُّكْرِ. انْدَمَلَ من الجُرْحِ. الفصل العشرون "في تَرْتِيبِ احْوَالِ الزَّمَانَةِ". إِذَا كَانَ الإِنسانُ مُبْتلًى بالزَّمَانَةِ١ فَهُوَ زَمِنٌ. فإِذا زَادَتْ زَمَانَتُهُ فَهُوَ ضَمِن. فإِذَا اَقْعَدَتْهُ فَهُوَ مُقْعَد. فإِذَا لم يَكُنْ بِهِ حَرَاك فَهُوَ ألمَعْضُوبُ. الفصل الواحد والعشرون "في تَفْصِيلِ أَحْوَالِ المَوْتِ". إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ عَنْ عِلةٍ شَدِيدَةٍ قيل: أرَاحَ. قال العَجَّاج: [من الرجز]: أراحَ بَعْدَ الغَمِّ والتَّغمْغُمِ. فإِذا مَاتَ بِعِلَّةٍ قيلَ: فاضَتْ نَفْسُهُ بالضَّادِ. فإِذا مَاتَ فَجْأَةً قيل: فاظَتْ نَفسُهُ بالظاء. وإِذَا مَاتَ مِنْ غيرِ دَاءٍ قيلَ: فَطَسَ وفَقَسَ عَنِ الخَلِيلِ. فإذا مَاتَ في شَبَابِهِ قيل: مَاتَ عَبْطَةً واخْتُضِر. فإذا مَاتَ مِن غيرِ قَتْلِ قيلَ: مات حَتْفَ أنْفِهِ. وأوَّلُ مَن تَكلَّم بذلِكَ النبي ﷺ. فإذا مَاتَ بعدَ الهَرَم قِيلَ: قَضَى نَحْبَهٌ عن أبي سعيد الضَّرِير. فإذا مَاتَ نزْفًا قيلَ: صَفِرَتْ وِطَابُهُ٢ عَنِ ابْن الأعْرابيّ وزعم أنَّهُ يُرادُ بذلِكَ خُرُوجُ دَمِهِ مِنْ عُرُوقِهِ. الفصل الثاني والعشرون "في تَقْسِيمِ المَوْتِ". مَاتَ الإنْسانُ. نَفَقَ الحِمَارُ. طَفَسَ البِرْذَوْنُ. تَنَبَّلَ البَعِيرُ. هَمَدَتِ النَّارُ. قَرَتَ الجُرْحُ "إِذَا مَاتَ الدَّمُ فيه". الفصل الثالث والعشرون "في تَقْسِيمِ القَتْلِ". قَتَلَ الإنسانَ. جَزَرَ البَعيرَ ونَحَرَهُ. ذَبَحَ البَقَرةَ والشَّاةَ. أَصْمَى الصّيد. فرك البرغوث. قصع

١ الزمانة: العاهة القاموس ١٥٥٣. ٢ مات أو قتل القاموس ١٨١.

1 / 105