Dil Fıkhı ve Arapçanın Sırrı

Ebu Mansur Sealebi d. 429 AH
128

Dil Fıkhı ve Arapçanın Sırrı

فقه اللغة و سر العربية

Araştırmacı

عبد الرزاق المهدي

Yayıncı

إحياء التراث العربي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

ذَلِكَ. التَّلَبُّبُ أنْ يَجَمَعَ ثَوْبَهُ عِنْدَ صَدْرِهِ تَحَزُّمًا ومِنْ هَذَا قِيلَ لِلَذي لَبِسَ السِّلاحَ وَشَمَّر لِلقِتَالِ مُتَلَبَّبٌ. التّلَفُّعُ أنْ يَشتَمِلَ بِثَوْبِهِ حَتَّى يُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ "وهو اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ عِنْدَ العَرَبِ لأنّهُ يَرْفَعُ جَانِبًا مِنْهُ فَتَكُون فِيهِ فُرْجَة". القُبوِعُ أنْ يُدْخِلَ رأْسَهُ فِي قَمِيصِهِ أو رِدَائِهِ كَمَا يَفْعَلُ القُنْفُذُ. الازْدِمَالُ التَّغَطِّي بالثَّوْبِ حَتى يَستُرَ البَدَنَ كُلَّه وَكَذَلِكَ الاسْتِغْشَاءُ. الاسْتِثْفَار أخْذُ الثَّوْبِ مِنْ خَلْفِهِ بين الفَخِذَيْنِ إلى قدَّامَ. الفصل الثلاثون "يُنَاسِبُهُ فِي تَرْتِيبِ النِّقَابِ". "عن الفراء". إذا أدْنَتِ المَرْأةُ نِقَابَهَا إلى عَيْنَيها فَتِلْكَ الوَصْوَصَةُ. فإذا أنْزَلَتْهُ دُونَ ذَلِكَ إلى المَحْجِرِ فَهُوَ النِّقَابُ. فإذا كَانَ على طَرَفِ الأنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ. فإذا كَانَ على طَرَفِ الشَّفَةِ فَهُوَ اللِّثامُ. الفصل الواحد والثلاثون "في هَيْئَاتِ الدَّفْعِ والقَوْهِ والجَرِّ". "عَنِ الأئِمَةِ". قَادَهُ إذا جَرَّهُ الى أمَامِهِ. سَاقَهُ إذا دَفَعَهُ من وَرَائِهِ. جَذَبَهُ إذا جَرَّهُ إلى نَفْسِهِ. سَحَبَهُ إذا جَرَّهُ عَلَى الأرْضِ. دَعَّهُ إذا دَفَعَهُ بِعُنْفٍ. بَهَزَهُ وَنَحَزَه وَزَبَنَهُ إذا دَفَعَهُ بِشِدَّةٍ وجَفَاءٍ. لَبَّبَهُ إذا جَمَعَ عليهِ ثَوْبَهُ عِنْدَ صَدْرِه وَقَبَضَ عَلَيْهِ بِحِدَّةٍ. عَتَلَه إذا ألْقَى في عُنقِهِ شَيْئًا وأخَذَ يَقُودُه بِعُنْفٍ شَدِيدٍ. نَهَرَهُ إذا زَجَرَهُ بِغِلَظٍ. طَرَدَه إذا نَفَاهُ بِسُخْطٍ. صَدَهُ إذا مَنَعَهُ بِرِفْقٍ. زَخَّة وَصَكَّهُ وَلَكَمَه إذا دَفَعَهُ وهو يَضْرِبُهُ. الفصل الثاني والثلاثون "في ضُرُوبِ ضربِ الأعْضَاءِ". الضَّرْبُ بالرَاحَةِ عَلَى مُقَدَّم الرّأْسِ صَقْع. وَعَلَى القَفَا صَفْع. وَعَلَى الوَجهِ صَكّ "وبِهِ نَطَقَ القُرْآنُ"١. وَعَلَىَ الخَدِّ بِبَسْطِ الكَفِّ لَطمٌ. وَبِقَبْضِ الكَفَ لَكْمٌ. وَبِكِلْتَا اليَدَيْنِ لَدْم. وَعَلَى الذَّقَنِ والحَنَكِ وَهْز ولَهْزٌ. وَعَلَى الصَدْرِ والجَنْبِ بِالكَفِّ وَكْز وَلَكْز. وَعَلَى الجَنْبِ بالإصْبَعِ وَخْزٌ. وَعَلَى الصَّدْرِ والبَطْنِ بالرُّكْبَةِ زَبْن. وبالرِّجْل رَكْلٌ ورَفْسٌ. وَعَلَى العَجُزِ بالكَفِّ نَخْسٌ. وَعَلَى الضَرْعِ كَسْع. وَعَلى الاسْتِ بِظَهْرِ القدم ضفن.

١ وذلك في قوله تعالى ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ [الذريات: ٢٩]

1 / 142