Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
الصلاة الاخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.
استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها:
والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل،
لحديث عائشة قالت: أعتم (١) النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) رواه مسلم والنسائي.
وقد تقدم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي ﷺ ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي ﷺ يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر.
فعن جابر قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة (٢)، والعصر، والشمس نقية، والمغرب، إذا وجبت الشمس، والعشاء، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس (٣»، رواه البخاري ومسلم.
(١) (أعتم): أي أخر صلاة العشاء. (عامة الليل) أي كثير منه، وليس المراد أكثره بدليل قوله: إنه لوقتها. قال النووي: ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل، لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. (٢) (الهاجرة) شدة الحر نصف النهار عقب الزوال. (٣) (الغلس) ظلمة آخر الليل. النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الاسلمي أن النبي ﷺ كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ورواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال:
1 / 103