97

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

١ - فعن السائب بن يزيد أن: رسول الله ﷺ قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم) رواه أحمد والطبراني. ٢ - وفي المسند ان ابن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم) . ٣ - وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: (كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله) . ٤ - وفيه عن سلمة بن الاكوع: أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب..وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر، ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت: (كانوا يصلون العتمة (١) فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول) رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله ﷺ ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: (خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله ﷺ: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى) رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت

(١) (العتمة): العشاء.

1 / 102