الثاني وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
فيجب القضاء. وهو مختاره في النهاية (1).
قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته نقلا عن العلامة قطب الدين الرازي:
ينبغي أن تصلي كل صلاة مرتين في أول الوقت وفي آخره؛ لأنه إن كان أحدهما حيضا صح الآخر. أو نقول: إن صلت دائما أول الوقت أو آخره قضت بعد كل أحد عشر صلاة مشتبهة، وإن كانت تصلي أوله تارة وآخره أخرى قضت بعد كل أحد عشر صلاتين مشتبهتين. (2)
قلت: صلاتها مرتين أول الوقت وآخره لا توجب القطع بالصحة أيضا، لجواز أن تكون حائضا في وقت الأولى ويستمر إلى أثناء غسل ما وقعت آخر الوقت أو أثنائها نفسها بحيث يبقي من الوقت بقدر الطهارة وركعة فيجب فعلها مرة أخرى وقضاؤها مع الفوات، بل طريق الاحتياط حينئذ على هذا الوجه أن تصلي الصلاة الواحدة مرتين في أول الوقت وخارجه، فتصلي الصبح مثلا في وقتها وبعد طلوع الشمس إلى عشرة أيام من حين الفراغ من الأولى وهو تمام الظهر. فإن كانت حائضا في مجموع الوقت فلا قضاء وإن طهرت بعد الصلاة بحيث يمكن فعلها وقع القضاء في الظهر. ولو جعلت الغسل في آخر الوقت أيضا أو فعلت منها معه أقل من ركعة بحيث لم تدرك من الوقت سواه أيضا صح، لأن الحيض إن صادفها حينئذ وانقطع لم يجب القضاء، وكذا لو صلتها أداء بحيث أدركت بعد الغسل قدر ركعة لا أزيد لما ذكرناه. أما لو أدركت أزيد من ركعة ولو قليلا لأمكن فساد الصلاتين ووجوب القضاء. ولو حمل كلام القطب على ذلك أمكن، لكنه خلاف الظاهر من صلاتها آخر الوقت، فإن مقتضاه فعل جميعها آخره قضية للظرفية. وإنما اعتبرنا فعلها
Sayfa 102