منع الزوج من الوطء (1)، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة (2)، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر- على رأي-، وصوم يومين- أول وحادي عشر- قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما
الاحتياط عند المصنف (1) وغيره (2) ليس على وجه الوجوب، بل عندهم أنها ترجع حينئذ إلى الروايات (3) وتجعل الباقي استحاضة. وبالغ الشهيد (رحمه الله) في دفع العمل بالاحتياط المذكور فقال في البيان: «الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا» (4).
والشيخ في الخلاف (5) ادعى الإجماع على الرجوع إلى الروايات. وإنما كان الاحتياط مع ذلك حسنا لأن طريق تلك الروايات غير نقي، فلا يمنع الاحتياط بحصول الشك في زمن الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين أو التكاليف، وإن جاز العمل بها لاشتهارها بين الأصحاب أو للإجماع عليها.
قوله: «منع الزوج من الوطء.».
(1) وكذا السيد، ولكن لا كفارة هاهنا وإن قلنا بها في الحيض المتيقن.
قوله: «وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة.».
(2) يظهر منه ومن حكمه بعده بقضاء الصوم. وبيان كيفيته أنها لا تقضي الصلاة، وبه صرح في التذكرة (6) محتجا بالحرج وبأنها إن كانت طاهرا حال الأداء صح وإلا فلا تكليف بها. والمتجه بناء على الاحتياط القضاء لإمكان انقطاع الحيض في خلالها، ولو في آخر الوقت إذا بقي قدر الطهارة وركعة
Sayfa 101