(إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو حجة على مالك في الإرسال، وعلى الشافعى في الوضع على الصدر، ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهوالمقصود، ثم الاعتماد سنة القيام عند أبى حنيفة وأبى يوسف حتى لا يرسل حالة الثناء، والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، ومالا فلا، هو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت، وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد) انتهى.
قوله: لقوله ﵇ إن من السن وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
قال صاحب فتح القدير: لا يعرف مرفوعا، بل عن على من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أبو داود وأحمد وهذا لفظه.
قال النووى: اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطى مجمع على ضعفه، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرهما تقوم بها الحجة على مالك. وأماقوله تعالى: (فَصَلّ لِرَبّكَ وَأنحَر) فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه، وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما
1 / 87