سفيان الثورى، وابن راهوية، وأبو اسحاق المروزى من الشافعية. قال صاحب البحر الرائق: واستدل مشايخنا بما روى عن النبى ﷺ أنه قال: (ثلاث من سنن المرسلين وذكر من جملتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة، لكن المخرجين لم يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا تحت السرة، ويمكن أن يقال في توجيه المذهب أن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور، وهو مع كونه واقعة حال لا عموم لها، يحتمل أن يكون لبيان الجواز فيحال في ذلك كما في فتح القدير على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام، والمعهود في الشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة، فقلنا به في هذه الحالة في حق الرجل، بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها، لأنه أستر لها، فيكون في حقها أول) .
وقال صاحب تبيين الحقائق: (وقالوا لأنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدى الملوك، وضعهما على العورة لا يضر فوق الثياب، فكذا بلا حائل، لأنها ليس لها حكم العورة في حقه، ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وأن كان عورة) .
وقال صاحب الهداية:
(ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله ﵇،
1 / 86