842

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

من حديث البراء.
٢٥٢١ - وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله ﷺ كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه" (١) مرسلًا.
٢٥٢٢ - وقد أخرج الدارقطني والحاكم (٢) من حديث معاذ: «أن النبي ﷺ قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول الله ﷺ» قال في "بلوغ المرام": وإسناده ضعيف، انتهى. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح.
٢٥٢٣ - وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله ﷺ في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي (٣) وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا.
٢٥٢٤ - ويؤيدها حديث معاذ المتقدم (٤): «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه

(١) عزاه له في "التلخيص" (٢/٣٢١) .
(٢) الدارقطني (٢/٩٧)، الحاكم (١/٥٥٨)، الطبراني في "الكبير" (٢٠/١٥١) (٣١٤) .
(٣) الترمذي (٣/٣٠) (٦٣٨) .
(٤) تقدم برقم (٢٣٢٤) .

2 / 812