841

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (١) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
٢٥١٨ - وقد روي في الصحيح (٢) عن أبي حُمَيد: «عن النبي ﷺ أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
٢٥١٩ - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (٣) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (٤) عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله ﷿: «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [البقرة:٢٦٧] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.
٢٥٢٠ - وللترمذي (٥) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب

(١) أبو داود (٢/١١٠) (١٦٠٥)، النسائي (٥/٤٢)، الترمذي (٣/٣٥) (٦٤٣)، أحمد (٣/٤٤٨، ٤/٢، ٣)، ابن حبان (٨/٧٥) (٣٢٨٠)، الحاكم (١/٥٦٠)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/٤١٤)، والبيهقي (٤/١٢٣) .
(٢) البخاري (٢/٥٣٩) (١٤١١)، مسلم (٤/١٧٨٥) (١٣٩٢)، أحمد (٥/٤٢٤) .
(٣) أبو داود (٢/١١٠) (١٦٠٧)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٩) .
(٤) النسائي (٥/٤٣)، وهو عند الحاكم بمعناه (١/٥٥٩)، والطبراني في "الكبير" (٦/٧٦)، والدارقطني (٢/١٣١) .
(٥) الترمذي (٥/٢١٨) (٢٩٨٧) .

2 / 811