742

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

يغسلها أو إلى السحول، قرية باليمن، وبالضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. قوله: «الحقا» بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور: هو الحقو وهو الإزار.
[٤/١٦] باب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
٢٢٠١ - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله ﷺ يوم أُحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وقد تقدم (١) في باب غسل الشهيد.
٢٢٠٢ - وعن عبد الله بن ثعلبة: «أن رسول الله ﷺ قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول: قدموا أكثرهم قرآنًا» رواه أحمد (٢)، وله شاهد عند النسائي من حديث عبد الله بن ثعلبة تقدم (٣) أيضًا في باب غسل الشهيد.
٢٢٠٣ - وعن جابر قال: «رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ» أخرجه أبو داود (٤) وقال في "التلخيص": بإسناد على شرط مسلم.

(١) تقدم برقم (٢١٨٢) .
(٢) أحمد (٥/٤٣١) .
(٣) تقدم برقم (٢١٨٣) .
(٤) أبو داود (٣/١٩٥) (٣١٣٣) .

2 / 712