1419

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

عليه (١)، وفي لفظ قال: «أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين، فباعه النبي ﷺ بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك، وأنفق على عيالك» رواه النسائي (٢) .
٤١٨٦ - وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده «أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم» رواه البخاري في "تاريخه" (٣) .
٤١٨٧ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «المدبر من الثلث» رواه الشافعي والدارقطني وابن ماجه (٤)، وقد اختلف في رفعه ووقفه وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف، وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي رفعه.
[٢٨/٨] باب ما جاء في المكاتب
٤١٨٨ - عن سهل بن حنيف مرفوعًا: «من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا

(١) البخاري (٢/٧٥٣، ٨٤٦) (٢٠٣٤، ٢٢٧٣)، مسلم (٣/١٢٨٩) (٩٩٧)، أحمد (٣/٣٠٥، ٣٦٩)، وهو بمعناه عند أبي داود (٤/٢٧) (٣٩٥٥-٣٩٥٧)، والترمذي (٣/٥٢٣) (١٢١٩)، والنسائي (٧/٣٠٤)، والشافعي (١/٣٢٧)، وأبو يعلى (٤/١٢١) (٢١٦٦) .
(٢) النسائي (٨/٢٤٦) .
(٣) البخاري في التاريخ "الكبير" (١/٢١٠-٢١١) .
(٤) مرفوعًا عند الدارقطني (٤/١٣٨)، وابن ماجه (٢/٨٤٠) (٢٥١٤)، والبيهقي (١٠/٣١٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٣٦٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٨٨)، وموقوفًا عند الشافعي في "الأم" (٨/١٨)، والدارمي (٢/٥١٤)، والبيهقي (١٠/٣١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١٨٧) .

3 / 1390