1418

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

٤١٨٣ - وما أخرجه أبو داود والنسائي (١) بإسناد حسن عن أبي البلد عن أبيه: «أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ» .
٤١٨٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل واستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه الجماعة إلا النسائي (٢) .
قوله: «لا وكس» بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة، أي لا نقص والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة، وهو الجور بالزيادة على القيمة من قولهم شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك. قوله: «شركًا» بكسر الشين المعجمة وسكون الكاف، وهو القليل من كل شيء وقيل هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، وفي الرواية الآخرة شقيصًا وهو بمعناه.
[٢٨/٧] باب التدبير
٤١٨٥ - عن جابر: «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي ﷺ فقال من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه» متفق

(١) أبو داود (٤/٢٥) (٣٩٤٨)، النسائي في "الكبرى" (٣/١٨٦) (٤٩٦٩)، الطبراني في "الكبير" (٢/٦٣) .
(٢) البخاري (٢/٨٨٢، ٨٨٥) (٢٣٦٠، ٢٣٧٠)، مسلم (٢/١١٤٠، ١١٤١، ٣/١٢٨٧) (١٥٠٣)، أبو داود (٤/٢٣، ٢٤) (٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، الترمذي (٣/٦٣٠) (١٣٤٨)، ابن ماجه (٢/٨٤٤) (٢٥٢٧)، أحمد (٢/٤٢٦، ٤٧٢)، وهو عند النسائي (٣/١٨٥)، وابن حبان (١٠/١٥٦-١٥٨) (٤٣١٨، ٤٣١٩) .

3 / 1389