1354

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

«لا تشهدني على جور» وكذا لابن حبان (١) وفي رواية له: «فإني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري» .
٤٠٢٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «العايد في هبته كالعايد يعود في قيئه» متفق عليه (٢)، وزاد أحمد والبخاري (٣): «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه» ولأحمد (٤) في رواية قال قتادة «ولا أعلم القيء إلا حرامًا» .
٤٠٢٧ - وعن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه (٥) .

(١) ابن حبان (١١/٥٠٣، ٥٠٥) .
(٢) البخاري (٢/٩٢٤) (٢٤٧٨)، مسلم (٣/١٢٤١) (١٦٢٢)، أحمد (١/٢٨٠، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٥)، وهو عند أبي داود (٣/٢٩١) (٣٥٣٨)، والنسائي (٦/٢٦٦)، وابن ماجه (٢/٧٩٧) (٢٣٨٥)، وابن حبان (١١/٥٢٢) (٥١٢١) من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس.
(٣) أحمد (١/٢١٧)، البخاري (٢/٩٢٤، ٦/٢٥٥٨) (٢٤٧٩، ٦٥٧٤)، وهو عند النسائي (٦/٢٦٦، ٢٦٧)، والترمذي (٣/٥٩٢) (١٢٩٨)، وعبد الرزاق (٩/١٠٩)، والحميدي (١/٢٤٣)، وأبي يعلى (٤/٢٩٣) (٢٤٠٥)، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
(٤) أحمد (١/٢٩١) .
(٥) أبو داود (٣/٢٩١) (٣٥٣٩)، النسائي (٦/٣٦٧)، الترمذي (٤/٤٤٢) (٢١٣٢)، ابن ماجه (٢/٧٩٥) (٢٣٧٧)، أحمد (٢/٢٧)، ابن حبان (١١/٥٢٤) (٥١٢٣)، الحاكم (٢/٥٣)، وهو عند أبي يعلى (٥/١٠٥) (٢٧١٧)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٣٩٦) .

3 / 1325