1353

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

٤٠٢٤ - وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .
٤٠٢٥ - وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه»، وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (٢) .
... وفي لفظ لمسلم (٣) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (٤) من حديث النعمان:

(١) أحمد (٣/٣٢٦)، مسلم (٣/١٢٤٤) (١٦٢٤)، أبو داود (٣/٢٩٣) (٣٥٤٥) .
(٢) اللفظ الأول عند: البخاري (٢/٩١٣) (٢٤٤٦)، ومسلم (٣/١٢٤١) (١٦٢٣)، وهو عند أبي داود (٣/٢٩٢) (٣٥٤٢)، والترمذي (٣/٦٤٩) (١٣٦٧)، والنسائي (٦/٢٥٨)، وابن ماجه (٢/٧٩٥) (٢٣٧٦)، ومالك في الموطأ (٢/٧٥١)، وأحمد (٤/٢٦٨)، وابن حبان (١١/٤٩٩)، واللفظ الثاني عند: البخاري (٢/٩١٤) (٢٤٤٧)، ومسلم (٣/١٢٤٢) (١٦٢٣) .
(٣) مسلم (٣/١٢٤٣) (١٦٢٣)، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (٦/٢٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٩٥) (٢٣٧٥)، وأحمد (٤/٢٦٩)، وابن حبان (١١/٥٠٥) (٥١٠٦) .
(٤) أحمد (٤/٢٧٣)، ابن حبان (١١/٥٠١) (٥١٠٢)، وهذا اللفظ عند البخاري (٢/٩٣٨) (٢٥٠٧)، مسلم (٣/١٢٤٣) (١٦٢٣) .

3 / 1324