554Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakir al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHSoruşturmacıالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarكتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557KopyalaPaylaşAI Sormak