553

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
نوى تحريم عينها مثلًا أو لم ينو شيئًا، فإن نوى به طلاقًا أو ظهارًا أوقع ما نواه، وإن نواهما معًا أو مرتبًا تخير بينهما كما هو معروف في الفقه ولا كفارة حينئذ.
٥/ ٤٧٥ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ رفِعَ القَلَم عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ) من نومه (وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ) أي يبلغ (وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) من جنونه (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم) ورواه البخاري موقوفًا على علي لكن بتقديم وتأخير وفيه أن القلم رفع عن الثلاثة المذكورة فلا يقع طلاق واحد منهم وإن زال المانع والزوجة في عصمته.

1 / 556