499

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الملتين بالإِسلام والكفر أو الحرية وغيرها فلا يرث المسلم الكافر ولا المعصوم من الكافر الحربي ولا عكسهما.
وأمَّا المعصوم منهم فيرث معصومًا آخر منهم فيرث اليهودي النصراني وعكسه والمعاهد الذمي وعكسه.
٥/ ٤١٤ - (وعن بريدة بن الخصيب ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره).
وفيه أن فرض الجدة السدس إذا لم يكن معها أم وإلا فهي محجوبة بها سواء كانت الجدة من قبل الأم أم من قبل الأب.
٦/ ٤١٥ - (وعن) أبي كريمة (المقدام) بن معدي بن عمرو بن زيد بن معدي كرب بفتح الكاف وكسر الراء مع كسر الباء والنون على الإِضافة أو فتحها على البناء ﵁ قَال: قَال رسول الله ﷺ، أنَا وَارِث مَنْ لَا

1 / 502