498

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وَأخْتٍ) لغير أم (فَقَضى النَّبيُّ ﷺ للابْنَةِ النصْفُ ولابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ -تكملة
الثلثين- ومَا بَقِيَ فَلِلأخِت، رواه البُخاريّ).
وفيه أن فرض البنت إذا انفردت عمن يساويها النصف، ولبنت الابن إذا اجتمعت معها السدس ولا يختص ذلك بالواحدة بل الزائد عليها كذلك- وأشار بقوله تكملة الثلثين إلى أنَّه لا فرض لبنت الابن مع البنات لاستكمالهن الثلثين وبقوله وما بقي فللأخت إلى أن ما تأخذه الأخت مع من ذكره تعصيب لا فرض.
٤/ ٤١٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو) وهو ابن العاصي ﵄ قال: قال رسول الله- ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، رواه أبو داود) وغيره، وقال ابن الصلاح وله رتبة الحسن وهو محمول على اختلاف

1 / 501