476

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ريع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه.
وفيه جواز الأخذ بالشفعة، وهي عندنا إنما تثبت في أرض مع توابعها كما علم من هذه الرواية، وشرط الأرض أن تقبل القسمة واستنبطه بعضهم من قوله في الحديث لم يقسم قال لأن النفي بلم يشعر بالقبول للنسبة المنفية بخلاف النفي بلا فيقال للبصير لم يبصر كذا ويقال للأكمه لا يبصر كذا وما قاله أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ الخ فإنه نفى فيه بلم مع عدم القبول للنسبة المنفية إلا أن يقال أن هذا مجاز وهو بعيد جدًّا، والربع -بفتح الراء وسكون الباء- الدار والمسكن والحائط البستان، والمراد بذلك الأرض بتوابعها كما مر واختصت الشفعة بها لأنها أكثر الأنواع ضررًا.
وقوله في رواية مسلم "لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه" مع قوله في رواية له "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، محمول كما في شرح مسلم على كراهة التنزيه، والمعنى أن ذلك لا يحل له حلًا مستوي الطرفين والكلام على الشفعة لغير شريك ولو جارًا، وأما خبر البخاري عن أبي رافع في ضمن قصة الجار أحق بسقيه- أي قربه، أي بسببه فليس نصًّا في الشفعة لجواز أن يكون المعنى أنه أحق بالعرض عليه أو بالبيع منه أو نحوه مع أن الخبر متروك الظاهر لأنه يستلزم تقديم الجار على الشريك.

1 / 479