475

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

بَابُ الشُّفْعَةِ
الشفعة: بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم وشرعًا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
والأصل فيها الخبر الآتي، والمعنى فيه دفع ضرر موته القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه.
١/ ٣٩١ - (عَنْ جَابِرٍ قال: قَضى النبيُّ ﷺ) بمعنى أفتى (بالشُّفْعَةِ) أي استحقاقها (في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ) أي من أرض مشتركة (فَإِذَا وَقَعتِ الحدُودُ) أي بينت حدود أقسام الأرض المشتركة (وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ) بتشديد الراء وتخفيفها، أي بينت مصارفها بأن عين لكل قسم مصرفه (فَلَا شُفْعَةَ، رواه الشيخان).

1 / 478