298

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه حث الشخص على وفاء دينه قبل موته ليسلم من هذا الوعيد.
٨/ ٢٠٩ - (وعن ابن عباس ﵄ أن النَّبِيّ ﷺ قَال: في الذي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ، اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وسِدرٍ، وَكَفنُوهُ في ثَوْبَيهِ، رواه الشيخان).
وفيه الأمر بغسله بماء وسدر، وبتكفينه بثوبين، أما غسله بالماء فواجب، وأما به من السدر فمستحب، وأما تكفينه فواجب وأما كسوته بثوبين فمستحب، بل يستحب للرجل ثلاثة كما سيأتي، وللمرأة خمسة، والواجب في التكفين ثوب يستر العورة على الأصح.
٩/ ٢١٠ (وعن أم عطية ﵂ قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النَّبِيّ ﷺ وَنَحْنُ نُغسل ابْنَتَهُ) زينب، وقيل أم كلثوم (فَقَال اغْسِلْنَها ثَلَاثًا أو خَمْسًا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذلك إن رَأيتُنَّ ذلِك) بكسر الكاف في الموضعين لأنه خطاب لمؤنث، والأنسب بما قبلهما وما بعدهما -ولكن بماء وسدر- متعلق باغسلنها - (وَاجْعَلْنَ في) الغسلة (الأخِيرَةِ كَافُورًا أو قَال: شَيئًا مِنْ كافُور وابْدَأن بَمَيامِنَها) -أي بالأيمن، فالأيمن من أعضائها على الأصل في سن البداءة به في الطهارة وغيرها من العبادات (وَمَوَاضِعِ الْوُضوءِ مِنْهَا) إكرامًا لها لشرفها على بقية البدن، (فإذا فَرَغْتن مِنْ غسلها فآذنني) -أي فأعلمنني بفراغكن- (فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ) -أي أعلمناه - (فَألقَى إلَينَا حَقْوهُ) بفتح المهملة أشهر من كسرها وسكون القاف

1 / 301