وفيه سن تغطية الميت بثوب خفيف بعد نزع ثيابه عنه لئلا يسرع إليه الفساد.
٦/ ٢٠٧ - (وعنها أي عن عائشة ﵂ قالت: إِن أبا بكر الصديق قبل النبي ﷺ بعدَ مَوْتِهِ، رواه البخاري، وقبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون بعد موته، رواه الترمذي وغيره وصححوه.
احتج أئمتنا بذلك على أن لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه بل هو سنة لهم كما قاله الروياني وبحثه السبكي فقال: ينبغي أن يكون ذلك لهم مستحبًا ولغيرهم جائزًا.
٨/ ٢٠٨ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَال النبي ﷺ نَفْس الْمُؤمِنِ مُعَلَّقَة) أي محبوسة (بِدَيْنِهِ، حَتى يُقضى عَنْهُ، رواه الترمذي) وصححه.