Kadıhan Fetvaları

Qazi Khan d. 592 AH
50

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

<125>يقضي فإنه يسجد لسهوه إمام سها في صلاته ثم أحدث فقدم غيره فسها الثاني أيضا فسجد الثاني سجدتين كفاه ذلك إذا سلم الإمام وعليه سهو فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق فقرأ وركع فلم يسجد وسجد الإمام للسهو يتابعه المسبوق في سجود السهو ويقعد معه مقدار التشهد لأن انفراده لم يتأكد لا جرم لو سجد لا يتابع الإمام لأن انفراده قد تأكد ثم إذا عاد إلى قضاء ما سبق قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع لأن قيامه وركوعه قبل سجود الإمام للسهو أرتفض بالمتابعة فلا بد من الإعادة ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من التشهد فالمسئلة على وجوه أما إن كان مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بثلاث فإن كان مسبوقا بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما يجوز به الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك وإن لم يقع من قراءته مقدار ذلك بعد فراغ الإمام من التشهد فمضى على ذلك فسدت صلاته لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم يعتبر فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعة فلا يجوز وكذا لو كان مسبوقا بركعتين لأنه ترك القراءة في إحداهما ولو كان مسبوقا بثلاث ركعات كان عليه فرض القراءة في ركعتين وفرض القيام في ركعة فينظر إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقرأ في الأخريين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته وإن ركع في الأولى قبل فراغ الأمام من التشهد ومضى على ذلك فسدت صلاته رجل صلى المغرب ركعتين وقعد قدر التشهد وظن أنه أتم الصلاة فسلم ثم قام وكبر ينوي السنة ثم تذكر أنه لم يتم المغرب بعدما سجد للسنة أو قبل ذلك فسدت المغرب لأنه انتقل إلى السنة قبل إكمال الفريضة ولو صلى المغرب ركعتين فسلم ثم تذكر فظن أن صلاته قد فسدت فقام وكبر للمغرب ثانيا وصلى ثلاثا إن صلى ركعة وقعد قدر التشهد جازت المغرب وإلا فلا لأن نية المغرب ثانيا لم تصح فيبقى في الأولى فإذا صلى ركعة وقعد يتم الصلاة وإلا فلا وإن افتتح المغرب وصلى ركعة فظن أنه يكبر للافتتاح فافتتحها وصلى ثلاث ركعات جازت صلاته لأنه في المرة الثانية <126> قعد على الثانية وهي ثلاثة حقيقة ولو صلى المغرب ركعتين فظن أنه لم يفتتح وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته لأنه في الأولى فإذا لم يقعد على رأس الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته إذا صلى الظهر أربعا وتذكر بعد السلام أنه ترك منها سجدة فقام واستقبل الصلاة فصلى أربعا وسلم وذهب فسدت صلاته لأن نية استقبال الظهر لم تصح لأنه كان في الأولى فصار خالطا المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في الظهر على الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر يستقبل الصلاة ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة فإنه يمضي على صلاته ويسجد لسهوه لأنه في المسائل الثلاث سلم مع علمه أنه صلى ركعتين فكان عامدا في السلام على رأس الركعتين فتبطل صلاته أما في المسئلة الرابعة سلم على رأس الركعتين على ظن أنه صلى أربعا فكان ساهيا فلم يكن عامدا بالسلام على رأس الركعتين فلا تبطل صلاته وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يبني كما لو ظن أنه احدث فانصرف ثم علم أنه لم يحدث وعندهما كان له أن يبني على صلاته ما لم يخرج من المسجد وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبني فكذلك في هذه المسئلة مصلي الأربع إذا رفع رأسه عن الركوع من الركعة الثالثة فتذكر أنه لم يسجد في الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين ثم يتم صلاته لأن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرفض الركوع ويلزمه السهو لأنه أخر السجدة ي الركعة الثانية عن محلها وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الركعة الثانية سجدة فإنه يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لأنه ما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الرأس مما يقبل الارتفاض فكان عوده للسجدة المتروكة رفضا للركوع فير تفض بخلاف ما بعد التمام المصلي إذا سلم ناسيا وعليه سجدة التلاوة فسجدها ثم خرج عن الصلاة قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت صلاته لأن

Sayfa 61