<123>الرابعة ساهيا لا سهو عليه ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني ولم يسبح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان متعمدا فقد أساء وإن كان ساهيا كان عليه سجود السهو وروي أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود في السهو وعليه الاعتماد ومن عليه سجود السهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد ما قعد قدر التشهد سقط عنه سجود السهو وكذا لو سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت الشمس وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو اقتدى بإمام سلم عليه سجود السهو إن سجد الإمام للسهو صح الإقتداء وإلا فلا وعند محمد رحمه الله تعالى يصح الاقتداء على كل حال إذا لم يسجد الإمام للسهو لا يسجد المقتدي إذا سلم المصلي عن يساره قبل السلام عن يمينه لا سهو عليه ويسلم عن يمينه إذا قعد على الرابعة قدر التشهد ثم تذكر بعد السلام أنه لم يتشهد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعود ويتشهد وقال زفر والحسن رحمهما الله تعالى لا يتشهد إذا ترك صلاة الليل ناسيا فقضاها في النهار وأم فيها وخافت ساهيا كان عليه السهو وينبغي أن يجهر ليكون القضاء على وفق الأداء وإن أم ليلا في صلاة النهار يخافت ولا يجهر فإن جهر ساهيا كان عليه السهو ولو أم في التطوع في الليل فخافت متعمدا فقد أساء وإن كان ساهيا فعليه السهو إذا لم يقرأ بشيء في الشفع الأول يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب ويجهر بهما في قولهم جميعا ويسجد للسهو إذا أخر السجدة الصلبية أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو إذا سلم المسبوق ساهيا يلزمه السهو قيل هذا إذا سلم بعد الإمام فإن سلم مع الإمام لا سهو عليه المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو إذا زاد على التشهد الأول حرفا ولم يتم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يلزمه السهو إذا صلى العصر خمسا وقعد في الرابعة <124> قدر للتشهد قالوا لا يضيف عليها أخرى لأن التنفل بعد العصر مكروه ولا سهو عليه لفوات محله لأنه أخر الصلاة وقد انتقل من العصر إلى التطوع ولم يتم التطوع وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يضيف إليها السادسة وعليه الاعتماد لأن التطوع بعد العصر إنما يكره إذا كان عن اختيار أما إذا لم يكن عن اختيار فلا يكره وكذا قالوا فيمن أراد أن يتطوع في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فالأفضل أن يتمها لما قلنا إذا بدأ بقراءة السورة في الركعة الأولى أو الثانية فقرأ حرفا ساهيا كان عليه السهو إذا سلم بعد ما قعد قدر التشهد ولم يتشهد فإنه يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن قعوده الأول أرتفض بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم قبل إتمام التشهد تفسد صلاته وقال محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن قعود الأول ما أرتفض كله بالعود إلى قراءة التشهد وإنما أرتفض بقدر ما قرأ أو لم يرتفض أصلا لأن محل قراءة التشهد العقدة فلا ضرورة إلى رفضها وعليه الفتوى وعن هذا اختلف المشايخ في مسئلة لا رواية فيها إذا نسي الفاتحة والسورة حتى ركع فتذكر في ركوعه فانتصب قائما للقراءة ثم ندم فسجد ولم يعد الركوع قال بعضهم تفسد صلاته لأنه لما انتصب قائما للقراءة أرتفض ركوعه فإذا لم يعد الركوع تفسد صلاته وقال بعضهم لا يرتفض كل الركوع أو لم يرتفض أصلا لأن الرفض كان لأجل القراءة فإذا لم يقرأ صار كأن لم يكن إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة فأخطأ فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه إذا شك في سجود السهو أنه سجد سجدة أو سجدتين وطال تفكر ثم تذكر لا سهو عليه المسبوق إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو وسها فيما يقضي كفاه سجدتان وينتظم الثانية الأولى وإن لم يسه فيما فضي وفرغ عن صلاته سجد للسهو الذي كان مع الإمام استحسانا ولو تابع الإمام في سجود السهو ثم سها فيما
Sayfa 60