Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا باعه داراً ثم اطلع1 المشتري أن السلطان كان أنزلها جندياً في مدة مضت وكان ذلك مما ينقص من قيمة العقار ثم اطلع أن السلطان قد نزلها مدّة مضت، وكان مما ذلك ينقص من قيمة العقار2، هل يثبت الخيار ؟
الجواب : يثبت الخيار .
إذا اشترى أرضاً فبان ( له )3 أن من عادتها أن تَنِزّ إذا زادت دجلة ( أو الفرات )4 وكان ذلك يضر بالزراعة5 وان لم تزد الأنهار لم6 تنز .
الجواب : يثبت الرد مهما كانت الرغبة تقل بسببه .
هل يجوز التفرقة7 بين الأم وولدها في السفر وإن قصد أن يجعل ( وطن أحدهما )8 غير وطن الآخر ؟
د : " ثم اطلع أن السلطان قد نزلها مرة مضت وكان ذلك ينقص من قيمة العقار لتجويز رجوع النزول اليها ".
في حاشية "ع": " لتجويز رجوع النزول اليها".
زيادة في د .
زيادة في ع .
د : بالزرع .
د : لا .
د : الفرقه .
د : وطنها .
52