Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا باعه أرضاً بين ناحيتين1 إحداهما خراجها ثقيل2 والآخر خفيف فقال المشتري لم أعلم أنها من الناحية التي عليها الخراج الثقيل فلي الخيار3 فقال البائع: بل (قد)4 علمت (فما الحكم)؟5
الجواب : إذا لم يكن للمبيع اختصاص بإحدى6 الناحيتين فالمحل عند الإنصاف محل الشك، والشاك ليس بعالم فقوله إني لم أعلم اعتراف7 عما يقتضيه الحال، ودعوى العلم عليه لا مستند له والشاك في العيب8 لا يكون راضياً (بالعيب)9 ، فإذا حلف على نفي العلم كان له الرد بالعيب.
ع : أرضين بناحيتين.
د : إحداهما ثقيل خراجها.
د : التي خراجها ثقيل ولي الخيار.
زيادة في د.
زيادة في د.
د: بأحد.
د : وقوله لم أعلم اعراب.
د : الغيبة.
زيادة في ع.
51