118

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Soruşturmacı

مصطفى محمود أبو صوى

Yayıncı

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Yayın Yılı

1417 AH

مسألة 162

إذا قال: إن مات ولدي فلله عليّ أن أصوم شهراً، فهل يكون نذر تبرر؟

الجواب: إذا كان يقدر ذلك نعمة فيكون بالنذر مجرداً قصده إلى التقرب فيلزمه، وإنما لم يلزمه في قوله إن دخلت الدار لأن (مقصوده) : الامتناع لا التقرب، (ومهما قدر الموت نعمة لنوع حاجة له إليه تحقق منه قصد التقرب)2 وهو (الملزم)3.

مسألة 163

إذا قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقًا لغيري فللّه عليّ نذر أن أهب لك ألف دينار، هل يصح أو يكون نذر اللجاج4 ، فإن ذكر في الكتاب أن حاكماً حكم عليه بصحته، هل يلزمه ذلك؟

الجواب: المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباح فلا (يلزم)5 ولا يؤثر فيه الإقرار (ولا)6 بقضاء القاضي، إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك (بالنذر)7.

  1. د: المقصود.

  2. سقطت من د.

  3. د: المبرم.

  4. نذر اللجاج ويسمى نذر الغضب، ويمين الغلق، ونذر الغلق عند الشافعية والحنابلة، وهو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء والمنع منه، غير قاصد به للنذور ولا القرابة.

  5. د: يلزمه بالنذر.

  6. سقطت من ع.

  7. د: النذر.

115