Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Soruşturmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Soruşturmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا حلف لا يفطر فارتد، فإن أفطر فما الحكم فيه إذا دخل عليه الليل؟
الجواب: مطلق هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع وأمثاله، فلا يحنث بالردة والحيض والجنون والموت وإن قتل نفسه ولا بدخول الليل.
إذا قال الأيمان كلها تلزمني إن فعلت (كذا)1 هل يلزم بذلك الطلاق و( العتاق )2 واليمين بالله تعالى؟
الجواب: لا (يلزمه)3 مجرد ذلك إلا إذا نواه.
إذا حلف لا يقعد معه تحت سقف، هل يحنث إن قعد معه تحت أزج*؟
الجواب: (إنه)4 يحنث.
د: كذي وكذي.
د: العتق.
د: يلزم.
سقطت من ع.
*أزج : بيت يبنى طولاً (لسان العرب).
114