قال السخاوي: " أو باقتصار بعض الرواة على الأصل المرفوع (^١) فقط ".
مثاله: حديث ابن مسعود في التشهد الذي مر الكلام عليه في مثال مدرج المتن مثالا للمدرج في آخر المتن.
قال الحافظ ابن حجر: " والحكم على هذا القسم بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ولا يوجب القطع بذلك بخلاف القسمين الأولين.
وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث (^٢).
حكم الإدراج:
قال الحافظ زين الدين العراقي (^٣): " واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج ".
أما الحافظ ابن حجر فإنه يرى التفصيل في ذلك (^٤).
فقال: إذا كان الإدراج فيه إثبات حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع فذلك هو الذي يحرم.
أما إذا كان الإدراج وقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث مثل تفسير لفظة التحنث بالتعبد، وكذلك تفسير الشغار والمحاقلة والمزابنة
_________
(^١). فتح المغيث للسخاوي (١/ ٣٤٢).
(^٢). النكت (٢/ ٨١٦).
(^٣). انظر: «التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٠، وعلوم الحديث لابن الصلاح /٨٩».
(^٤). انظر: النكت ٢/ ٨١٧ – ٨١٩، نزهة النظر ٤٦، فتح المغيث ٢٤٣، ٢٤٧.
1 / 30