44

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Araştırmacı

صالح بن محمد السلطان

Yayıncı

دار أصداء المجتمع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

مختصاً بها بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى، لقولهم: النهي لمعنى في المنهي عنه، وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله.

ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة والعقد، وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها، وينهى عن نكاح امرأته، وينهى عن صيد البر، وينهى مع ذلك عن الربا وعن الظلم فيما ملكوه من العبيد، وحينئذٍ فالنهي لمعنى مشترك أعظم، ولهذا لو قتل المحرم صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء لحق الله، ووجب عليه بدله لحق المالك، ولو زنا لأفسد إحرامه كما يفسد بنكاح

44