Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
İbn Teymiyye d. 728 / 1327فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
الوصف في الأصل أو الشرع، أو يمنع تأثيره في الأصل، وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع بين الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بينهما، بل قد يكون منفياً عنهما أو عن أحدهما، وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو
= أولهما: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل، وقد مثله الأصوليون بقياس الكلب على الخنزير في عدم طهارة جلده بالدبغ بجامع أنه يغسل الإناء من ولوغه سبعاً، ولكن المعترض لا يسلم بوجود هذا الوصف المدعى علة في الأصل، وينظر في ذلك: شرح الكوكب المنير ٢٥٤/٤، والتمهيد لأبي الخطاب ١١٥/٤، وإرشاد الفحول ص(٢٣١).
ثانيهما: منع تأثير الوصف المدعى علة في الأصل، ومثله الأصوليون بقياس الغائب على بيع الطير في الهواء في البطلان بجامع أنهما غير مرئيين، ولكن المعترض يمنع تأثير هذا الوصف في الأصل حيث إن بيع الطير في الهواء باطل حتى ولو كان مرئياً، ينظر شرح الكوكب المنير ٢٦٦/٤، والبحر المحيط ٢٨٥/٥، والتبصرة ص(٤٦٤)، والتمهيد لأبي الخطاب ١٢٨/٤.
43