16

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Araştırmacı

صالح بن محمد السلطان

Yayıncı

دار أصداء المجتمع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

متقين، ومن لم يتب فهو الظالم كما قال: ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(١).

فحصر الظلم فيمن لم يتب، فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل معتدياً(٢) لحدود الله بل وجود قوله كعدمه، ومن لم يتب فهو محل اجتهاد، فعمر عاقبهم بالإلزام ولم يكن هناك تحليل فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم لا يقعون في الطلاق المحرم، فانكفوا بذلك عن تعدي حدود الله، فإذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم ثم يردون النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم مرتين ويتعدون حدود الله مرتين بل ثلاثاً بل أربعاً؛ لأن الطلاق الأول كان تعدياً لحدود

٥٤/ب

(١) سورة الحجرات، آية (١١).

(٢) في "ب" (فلا يجعل متعدياً) وهو أصح.

16