82Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةEbu'l-Kasım es-Sühayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHSoruşturmacıد. محمد إبراهيم البناYayıncıالمكتبة الفيصليةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٥Yayın Yeriمكة المكرمةTürlerMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerكَانُوا عشرَة فَاضْرب الْعشْرَة فِي أصل الْفَرِيضَة وأصل الْفَرِيضَة اثْنَان فَذَلِك عشرُون لِأَنَّك لَو لم تفعل لَكَانَ لكل وَاحِد مِنْهُم عشر النّصْف وعنما الْفَرْض أَن تكون الْقِسْمَة بِلَا كسر فتجبر تِلْكَ الكسور وسبيل جبرها مَا ذكرنَا الْعَمَل فِي الْفَرِيضَة الثَّانِيَة الَّتِي أَصْلهَا من ثَلَاثَةفتعطي الْأُم مثلا ثَلَاث وَيبقى الثُّلُثَانِ للعاصب فَعَن كَانَ الْعصبَة اثْنَيْنِ فَأصل الْفَرِيضَة من ثَلَاثَة وتنقسم من ثَلَاثَة ثلثا ثلثاوَعَن كَانَ الْعصبَة ثَلَاثَة فاثنان بَين ثَلَاثَة لَا تَنْقَسِم إِلَّا بِكَسْر وَذَلِكَ الْكسر ثلث فَتضْرب ثَلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ تِسْعَة فَلصَاحِب الثُّلُث ثَلَاثَة وَتبقى سِتَّة بَين ثَلَاثَة اثْنَيْنِ اثْنَيْنِفَإِن كَانَ الْعصبَة أَرْبَعَة فَلَيْسَ للأربعة ثلث إِلَّا بِالْكَسْرِ وَذَلِكَ الْكسر ثلث وللأربعة نصف إِذا ضربت فِي أصل الْمَسْأَلَة استقامت أجزاؤها فَتضْرب نصف الْأَرْبَعَة فِي الثَّلَاثَة فَيكون لصَاحب الثُّلُث اثْنَان وَتبقى أَرْبَعَة بَين أَرْبَعَة لِأَن الْكسر الدَّاخِل على الْعصبَة الَّذِي من أَجله لم يَنْقَسِم بَينهم الثُّلُثَانِ لَا يبغيان سدس فَمن ثمَّ لم تحتج أَن1 / 110KopyalaPaylaşAI Sormak