47Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةEbu'l-Kasım es-Sühayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHSoruşturmacıد. محمد إبراهيم البناYayıncıالمكتبة الفيصليةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٥Yayın Yeriمكة المكرمةTürlerMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerمَحْذُوف وَالَّذِي قدمْنَاهُ هُوَ الصَّوَاب وحسبك أَنه مَذْهَب صَاحب الْكتاب وَوجه الْحجَّة يطول فصلفِي المُرَاد بالعخوة وتساويهم رجَالًا وَنسَاءوَإِذا ثَبت هَذَا فالأخوة فِي هَذِه الْآيَة هم الْأُخوة لأم بِلَا خلاف وَقد رُوِيَ أَن بعض الصَّحَابَة كَانَ يقْرؤهَا وَهُوَ أبي وَله أَخ أَو أُخْت لأم إِمَّا أَنه قَالَهَا على التَّفْسِير وَإِمَّا أَنَّهَا كَانَت قِرَاءَة فنسخت على عهد النَّبِي ﷺ وَبَقِي حكمهَا كَمَا قيل فِي قِرَاءَة عَائِشَة وَحَفْصَة ﵄ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْروَأما الْكَلَالَة الْمَذْكُورَة فِي آخر السُّورَة وَهِي قَوْله ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت﴾ فَهِيَ الشفيقة أَو الَّتِي للْأَب إِن عدمت الشَّقِيقَة بِلَا خلاف أَيْضا فَفرض الله سُبْحَانَهُ للإخوة للْأُم الثُّلُث وَإِن كَثُرُوا وللواحد مِنْهُم السُّدسوَقَوله تَعَالَى ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ يدل على تَسَاوِي الذّكر وَالْأُنْثَى1 / 72KopyalaPaylaşAI Sormak