43

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Araştırmacı

د. محمد إبراهيم البنا

Yayıncı

المكتبة الفيصلية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥

Yayın Yeri

مكة المكرمة

و﴿لَهُ إخْوَة﴾ و﴿يُوصي بهَا﴾ فالموروث فِي هَذَا كُله وَاحِد فَلَمَّا فرغ من قصَّته قَالَ ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ فالموروث فِي قصَّة الْأزْوَاج غير الْمَوْرُوث فِي قصَّة الزَّوْجَات وَكَذَلِكَ موروث الْكَلَالَة بعد هَذَا فَتَأَمّله وَالله الْمُسْتَعَان فصل فِي حِكْمَة التَّعْبِير بضمير الْجمع فِي ولهن وَقَوله فِي الزَّوْجَات ﴿ولهن الرّبع﴾ ﴿فَلَهُنَّ الثّمن﴾ أَيْضا يَقْتَضِي أَن الثّمن مُشْتَرك بَين الزَّوْجَات وَعَن كن أَرْبعا كَمَا اقْتضى اشْتِرَاك إخْوَة الْكَلَالَة فِي الثُّلُث فِي قَوْله ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ لِأَنَّهُ لفظ جمع وَلَو ذكر الزَّوْجَة على انفرادها لَكَانَ الثّمن لَهَا ثمَّ يكون للضرة الْأُخْرَى ثمن آخر هَكَذَا إِلَى الْأَرْبَع وَلكنه جَاءَ بِلَفْظ الْجمع فلأربع زَوْجَات الثّمن بَينهُنَّ

1 / 68