107Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةEbu'l-Kasım es-Sühayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHSoruşturmacıد. محمد إبراهيم البناYayıncıالمكتبة الفيصليةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٥Yayın Yeriمكة المكرمةTürlerMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerحَامِلا مِنْهُ فَوضعت جَنِينا لحينها فَمَاتَ الْجَنِين فَانْقَطَعت عَنهُ بأثر الطَّلَاق فَتَزَوجهَا أَخُو الزَّوْج الْمَرِيض ثمَّ مرض فَطلقهَا قبل الدُّخُول فَلم يكن عَلَيْهَا عدَّة وَطَلَاق الْمَرِيض لَا يمْنَع الْمِيرَاث فَتَزَوجهَا الْأَخ الثَّالِث ثمَّ مَاتَ الأول من مَرضه ذَلِك فورثته هِيَ وأخواه ثمَّ مَاتَ الثَّانِي من مَرضه أَيْضا فورثته هِيَ وَأَخُوهُ ثمَّ مَاتَ الزَّوْج الثَّالِث فورثتهوعَلى هَذَا مَذْهَب مَالك ﵀ فَإِنَّهُ يرى أَن الْمُطلقَة فِي الْمَرَض تَرث وَلَو بعد أَزوَاج وَمن الْعلمَاء من يَقُول تَرثه مالم تتَزَوَّج وَمِنْهُم من يَقُول مَا لم تنقض عدتهَا وَأهل الظَّاهِر يَقُولُونَ لَا تَرثه بِحَال كَمَا لَا يَرِثهَا1 / 136KopyalaPaylaşAI Sormak