103Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةEbu'l-Kasım es-Sühayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHSoruşturmacıد. محمد إبراهيم البناYayıncıالمكتبة الفيصليةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٥Yayın Yeriمكة المكرمةTürlerMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerفيحوز الْجد مِيرَاث الْأُخوة للْأُم وَيبقى للْجدّ الرّبع أَو لإخوة إِن كَانُوا مَعَه وَقد تقدم هَذَا الْمَعْنى فِي مَسْأَلَة الْأُخْتالصُّورَة الثَّالِثَة جد مَعَ أَخ يَأْخُذ الْأَخ الثُّلثَيْنِ وَالْجد الثُّلُث وَذَلِكَ أَن يكون مَعَ الْأَخ الشَّقِيق أَخ لأَب فيعاد الْجد بِهِ وَتَكون الْقِسْمَة من ثَلَاثَة للْجدّ الثُّلُث بالمقاسمة وللأخ للْأَب الثُّلُث بالمعادة ثمَّ يَأْخُذ الْأَخ الشَّقِيق نصيب الْأَخ للْأَب لِأَنَّهُ يَحْجُبهُ وَهَذَا قَول زيد بن ثَابت فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فقد صَار للْأَخ الثُّلُثَانِ وللجد الثُّلُث على هَذَا الْقيَاس وَقد قدمنَا ذكرهوَأما إِذا اجْتمع إخْوَة ذُكُور وإناث فحالة مَعَهم الْمُقَاسَمَة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ مَعَهم أهل فَرِيضَة فَإِنَّهُ يبْدَأ بِمَنْزِلَة فرض مُسَمّى فِي كتاب الله ثمَّ يكون للْجدّ الْخِيَار فِي أحد ثَلَاثَة أوجهإِمَّا أَن يقاسم الْإِخْوَة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِمَّا أَن يُعْطي ثلث مَا بَقِي وَإِمَّا أَن يفْرض لَهُ السُّدس من رَأس المَال أَي ذَلِك كَانَ أرجح لَهُ أعْطى لَهُ1 / 132KopyalaPaylaşAI Sormak