100Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةEbu'l-Kasım es-Sühayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHSoruşturmacıد. محمد إبراهيم البناYayıncıالمكتبة الفيصليةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٥Yayın Yeriمكة المكرمةTürlerMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerعشر للْجدّ سِتَّة وَللْأُخْت الشَّقِيقَة تِسْعَة وَتبقى ثَلَاثَة للْأَخ مَعَ أُخْته للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِفَلَو كَانَ الْإِخْوَة للْأَب اثْنَيْنِ ذكرين لعادت الشَّقِيقَة الْجد بهما أَيْضا فَيكون للْجدّ الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وَيبقى اثْنَان وَهُوَ السُّدس بَين الْأَخَوَيْنِوَلَو كَانُوا ثَلَاثَة لضربنا ثَلَاثَة فِي سِتَّة بِثمَانِيَة عشر للْأُخْت النّصْف وَهُوَ تِسْعَة وللجد الثُّلُث وَهُوَ سِتَّة وَتبقى ثَلَاثَة بَينهم وَاحِدًا وَاحِدًاوَلَو كَانُوا أَرْبَعَة لضربنا أَرْبَعَة فِي سِتَّة بأَرْبعَة وَعشْرين للْجدّ الثُّلُث وَهُوَ ثَمَانِيَة وَللْأُخْت النّصْف اثْنَا عشر وَتبقى أَرْبَعَة بَينهم وَاحِدًا وَاحِدًاوَلَو كَانُوا خَمْسَة لضربنا خَمْسَة فِي سِتَّة بِثَلَاثِينَ للْجدّ الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وَتبقى خَمْسَة بَينهم هَكَذَا على الْقيَاس الْمَذْكُور إِلَّا أَن يكون فِي عَددهمْ جُزْء مُوَافق للأجزاء الَّتِي هِيَ الكسور فنضربها فِي أصل الْعدَد على مَا تقدمالصُّورَة الثَّالِثَة من مسَائِل الْأُخْت وَذَلِكَ أُخْت وجد وَزوج وَأم وإخوة لأم يحجبهم الْجد فَلَا يَرِثُونَ مَعَه شَيْئا وَلَكنَّا يَأْخُذ ثلثهم يَقُول لم آخذ شَيْئا لِأَنِّي لَو لم أكن لأخذ الثُّلُث هَؤُلَاءِ فَإِنَّمَا أخذت مَا كَانَ لَهُم فَلهُ من المَال على هَذَا الأَصْل الثُّلُث1 / 129KopyalaPaylaşAI Sormak