19Yüklenmiş Falakالفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهونAbdul Hayy Laknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHTürlerFıkıhوقال أبو المكارم(1)في ((شرح مختصر الوقاية)): ويحفظ الرهن أي على المرتهن حفظه كالوديعة، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. انتهى.Sayfa 26KopyalaPaylaşAI Sormak