وقال صدر الشريعة(1)في ((مختصر الوقاية))(2)وشارحه الشمني(3)في ((كمال الدراية)): ولا يصح فيهما أي الرهن والوديعة رهن وإجارة وإعارة وإيداع.
أما الإجارة والإعارة؛ فلأن المرتهن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة، فليس له تسليط غيره على ذلك.
وأما الرهن والوديعة، فلأن كلا من الراهن والمودع رضي بيد المرتهن والمودع دون غيره، ولا يبطل الرهن لو فعل المرتهن شيئا من هذه الأمور الأربعة؛ لأنها تصرف من المرتهن، والرهن لا يبطل بتصرفه لكن يضمن الرهن لحصول التعدي. انتهى.
وقال فصيح الدين الهروي(4)في ((شرح الوقاية)): لا الانتفاع به: أي لا يجوز الانتفاع بالرهن للمرتهن باستخدام إن كان عبدا، ولا سكنى إن كان دارا، ولا لبسا إن كان ثوبا كالوديعة، إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا الحبس. انتهى.
Sayfa 25