98Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالمبني على الظن ظني.وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.مسألةالخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: ﴿ومن يَعصِ الله ورسوله﴾ [النساء: آية ١٤].وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: آية ٢٣٣].أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره.فصلفي تقسيم الأحكام الشرعيةالخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).[١] الواجب:1 / 130KopyalaPaylaşAI Sormak