95

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فروع أحدها: الاشتراك أولى من النسخ لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكلية، وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ يلزم الجهل، والعمل بما لا يجوز، ونفيه، وإذا لم تسمع قرينة الاشتراك يتوقف فيه، ولأنه أكثر، ولأن مقدماته أقل وأسهل، ولأنه يحصل بطريقين، بالذات والعرض، فكان أفضى حصولًا. وثانيهما: التواطؤ أولى من الاشتراك لكثرته، وقلة إبهامه، وعدم تعطله على كل حال، ومسيس الحاجة إليه، ولكونه متفقًا عليه. واعتقاد كون اللفظ متناولًا للشيء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند اجتماعهما، كتناول الأسود الزنجي المسمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح. وثالثها: الاشتراك بين علمين أولى ثم بين علم ومعنى، ثم بين معنيين التواطؤ أولى من المشكك، وهو أولى من المشترك لقلة الإبهام. فصل في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب رسول الله ﷺ على الأحكام لا يجوز أن يرد في القرآن، والأخبار ما ليس له معنى، أو كان لكن لا يفهم أو يفهم

1 / 127