86Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.و(على) للاستعلاء والوجوب.و(عن): للمجاورة.و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.مسألة(لا):١ - لنفي الفعل استقبالًا.٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١].٣ - ولنفي اسم الجنس.٤ - والنهي.٥ - والدعاء.وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية1 / 118KopyalaPaylaşAI Sormak