81

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Araştırmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الواو على جهة التجوز. [٤] و(حَتَّى) ويشترط في المعطوف بها أن يكون جزءًا من المعطوف عليه، مخالفًا له في القوة والضعف، كقولهم: (مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الأنبياء) و(قَدِمَ الحجاجُ حَتَّى المُشاة). [٥] و(أَوْ) [٦] و(أَمَّا) [٧] و(أَمْ) لإثبات الحكم على الإبهام، لأحد المذكورين، وبين (أم) للاستفهام: أن المستفهم بهما لم يعلم ثبوت الحكم في أحدهما، فهو طالب له فيهما، وأما المستفهم بـ (أم) فهو عالم بأحدهما على الإبهام، وأن ما هو طالب للتعيين، وكذلك الجواب المطابق في الأول بـ (لا) أو (بنعم)، وفي الثاني بالتعيين، والفرق بينهما: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه، إذ عطف بها، و(الواو) تدخل عليها، بخلاف (أو).

1 / 113