626

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.
مسألة
تعرف عليه الوصف: بالإجماع.
وبالنص:
صريحا: كقولنا العلة كذا أو لسبب، أو لموجب، أو لمؤثر أو من أجل كذا، أو ظاهرا: كـ (اللام) قال الله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: آية ٥٦].
ومجيئها لغيره مجازا، كما في قوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم﴾ [الأعراف: آية ١٧٩].
وقول الشاعر:
لدوا للموت وابنوا للخراب ... .
وقوله: (أصلي لله). ودخولها على العلة، كقوله: لعلة كذا- لا نيفيه.
لا يقال: الاستعمال معارضن فليس جعله حقيقة في التعليل، مجازا في غيره أولى من العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغة، ولتبادر الفهم إليه، ولإمكان جعله مجازا في الصيرورة، والتخصيص - حينئذ - للزومهما إياه من غير عكس.
و(الباء) كقوله تعالى: ﴿ذلك بما عصوا﴾ [البقرة: آية ٦١]، و﴿ذلك بأنهم شاقوا الله﴾ [الحشر: آية ٤].
وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه، لأنها للإلصاق، ولما حصل ذلك بين العلة والمعلول، حسن دخولها في التعليل مجازا. وهو مخالف لنقل غيره.
و(إن) كقوله ﵇ (إنها من الطوافين والطوافات) و(إنها دم عرق

2 / 259