600

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

وقوله: "إنها ليست بنجسة"، وقوله في الصيد: "فإن وقع في الماء فلا يأكل منه. لعل الماء أعان على قتله"، وأمثاله كثيرة، والفائدة إما القياس، أو الاطلاع على الحكمة في تلك الصور فقط، والتعليل بالقاصرة، فرع القياس.
(هـ) معتمد الجمهور وهو: أن بعض الصحابة عمل بالقياس: كتب عمر إلى أبي موسى: (اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).
وقال ابن عباس: "ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب

2 / 233