557Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالثلاثة.وعن (ب) ما تقدم غير مرة.وعن (ج) الفرق والنقض.مسألةتقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.وقيل: لا.لنا:قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.لنا:(أ) ما تقدم.(ب) قوله ﵇ "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".لهم:(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.2 / 190KopyalaPaylaşAI Sormak